الميرزا جواد التبريزي

65

منهاج الصالحين

ذلك بوظائف المستحاضة ، وإن كان الكل فاقدا للصفات أو كان الواجد أقل من ثلاثة فالمبتدئة والمضطربة تعملان بما ذكر على الأحوط . [ حكم الفاقدة للتمييز ] ( مسألة 223 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة . وإن احتملت العادة - فيما زاد على السبعة - فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة . ( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقلّ عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم . ( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور : الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة